المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

391

 

 

 

 

 

[تعريف الوقف وأنواعه:]

وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.

(مسألة: 1) لا يكفي في تحقّقه مجرّد النيّة، بل لابدّ من مظهر لها مثل: وقفتُ، وحبستُ، ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود، والظاهر وقوعه بالمعاطاة، مثل أن يعطي إلى قيِّم المشهد آلات الإسراج، أو يعطيه الفراش، أو نحو ذلك، بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة، مثل أن يعمر الجدار أو الاُسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك، فإنّه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثاً إلى ورثته.

(مسألة: 2) الوقف تارةً يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، وتارةً لا يكون كذلك، والثاني وقف المسجد، فإنّ الواقف لم يلحظ في الوقف منفعةً خاصّة، وإنّما لاحظ مجرّد حفظ العنوان الخاصّ وهو عنوان المسجديّة، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه، وإذا لاحظ الواقف منفعةً خاصّةً مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان على المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجداً، ولم تجرِ عليه أحكام المسجد، وإنّما يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظ الواقف، ويكون من القسم الأوّل الذي له موقوف عليه، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة، وهو على أقسام:

الأوّل: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكاً لهم(1)، كما



(1) لا إشكال في أنّ وقف المسجد ليس تمليكاً كما هو واضح، ولكن سائر أنحاء