المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

392

إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي(1) على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع والثمرة ملكاً لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم، وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان، وتجب الزكاة على كلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته النصاب.



الوقف كلّها يرجع إلى تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله). نعم، الموقوف عليه يكون على أقسام:

فتارة: يكون الموقوف عليه أشخاصاً، كما لو وقف البستان على زيد وأولاده، فتكون منافعه لهم، ويترتّب على ذلك جواز المعاوضة على المنافع، وانتقالها بالإرث، وضمانها بأسباب الضمان كالإتلاف، وتجب الزكاة ولو قبل القبض إذا بلغت حصّة الواحد منهم النصاب.

واُخرى: يكون الموقوف عليه عنواناً عامّاً كعنوان الفقراء أو العلماء، فالعنوان العامّ هو المالك للعين، وتكون المنافع للعنوان العامّ، ولا يملك المنافع مصاديق العنوان إلّا بالقبض، ويكون لوليّ الوقف المعاوضة على المنفعة، وأسبابُ الضمان كالإتلاف توجب الضمان لذلك العنوان، ولكن لا تورث المنافع ولا تتعلّق بها الزكاة إلّا بعد القبض.

وثالثةً: يكون الموقوف عليه حيثيّة من الحيثيّات من قبيل وقف الدار على الإسكان، أو وقف البستان على الإطعام من غلاّته، سواء كان المقصود الإسكان والإطعام للأفراد أو للعنوان، فتكون تلك الحيثيّة هي المالكة للعين، إلّا أنّ مثل هذه الحيثيّة يوجد عقلائيّاً ضيق في قابليّتها للملكيّة، فلا تملك سوى الانتفاع بالعين على الوجه المخصوص من الإسكان أو الإطعام مثلاً، فلا تجوز المعاوضة على المنفعة، كما أنّه لا يجري عليها حكم الزكاة ولا الإرث، أمّا لو غصب العين الموقوفة غاصب فحال دون انتفاع أهلها بها، فلا يبعد ضمان ما فوّته من انتفاع على أهله.

(1) هذا داخل فيما شرحناه من الوقف على الأشخاص.