المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

405

ولايته بتلك الجهة، وكان المرجع في بقيّة الجهات(1) الحاكم الشرعيّ، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته، فله الإجارة، والتعمير، وأخذ العوض، ودفع الخراج، وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم، وغير ذلك ممّا يكون تحت ولاية الوليّ. نعم، إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصّت بذلك المتعارف.

(مسألة: 9) لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصحّ وقف الكافر على الأقوى.

 

فصل في شرائط العين الموقوفة:

(مسألة: 1) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة، فلا يصحّ وقف الدين، ولا وقف الكلّيّ(2)، ولا وقف المنفعة، فإذا قلت: وقفتُ ما هو لي في ذمّة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما، أو وقفت فرساً، أو وقفت منفعة داري، لم يصحّ في الجميع.

(مسألة: 2) يعتبر أن تكون العين مملوكةً أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعيّ(3) وإن لم تكن مملوكة.

(مسألة: 3) يعتبر أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه، وأن تكون المنفعة



(1) ممّا كانت بحاجة إلى وليّ غير الموقوف عليه.

(2) بمعنى الكلّيّ في الذمّة كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله). أمّا الكلّيّ في المعيّن فلا يخلو البطلان فيه من إشكال(1).

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «أو كان الواقف مالكاً للعين الزكويّة وكان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل الله، فإنّ هذا بنفسه يكون أداءً للزكاة». ونـِعْمَ ما أفاد.


(1) لأنّ له حظّاً من الوجود الخارجيّ في نظر العرف.