المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

407

أو أحد المشهدين أو أحد الولدين، لم يصحّ(1).

الثاني: أن يكون موجوداً حال الوقف، فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله(2)، سواء أكان موجوداً قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وإن كان حملا لم ينفصل حين الوقف(3). نعم، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولادهم وهكذا، صحّ.

(مسألة: 2) إذا وقف على أولاده الموجودين ثمّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدَّماً على الموجودين، فالظاهر الصحّة.

الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا، وشرب الخمر، ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها(4)، وشراء آلات الملاهي، ونحو ذلك.



(1) إلّا إذا رجع إلى الوقف على الجامع، فيكون التعيين بيد وليّ الوقف كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

(2) كأنّ مقصود المصنّف فرض الوقف على الأشخاص كالأولاد، لا فرض الوقف على الأصناف كالزوّار والفقراء والعلماء والحجّاج وما إلى ذلك(1).

(3) لا نكتة معقولة لبطلان الوقف على الحمل الذي سيولد.

(4) نعم، الوقف على نسخ كتب الضلال وردّها وإبطالها لا بأس به.


(1) فإنّ الدليل على البطلان: إمّا هو الإجماع أو الفهم العرفيّ لعنوان الوقف، وكلاهما يختصّان بالوقف على الأشخاص الذين لم يوجدوا بعدُ، ولا يشملان الوقف على الأصناف، كما لا يشملان أيضاً الوقف على المعدوم تبعاً للموجود، كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولادهم.