المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

408

(مسألة: 3) يجوز وقف المسلم على الكافر فيما لا يكون إعانةً له على المعصية(1).

(مسألة: 4) يجوز الوقف على المملوك قِنّاً كان أم غيره على نحو التمليك أم الصرف(2).

(مسألة: 5) إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدَّماً فالأقوى بطلانه رأساً(3)، وإن كان مؤخَّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده.

(مسألة: 6) إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما يصحّ الوقف عليه كان من المنقطع الوسط، فيصحّ في الأوّل ويبطل فيما بعده(4) مطلقاً حتّى في الأخير.

(مسألة: 7) إذا وقف على الزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر، صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف.



(1) إن كان وقف المسلم على مصالح الكافر، فالوقف في ذاته صحيح وإن حرمت على الكافر الاستعانة به على المعصية كحرمة الاستعانة بأيّ مال حلال على المعصية.

(2) بمعنى وقف العين على الصرف.

(3) لأنّه يصبح من الوقف المنقطع الأوّل وهو خلاف الفهم العرفيّ لعنوان الوقف.

(4) لأنّه دخل ـ بلحاظ هذا المقدار فما بعد ـ في الوقف المنقطع الأوّل الذي عرفت الإشكال فيه.