المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

409

 

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف(1):

(مسألة: 1) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديّاً فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيّاً فالمراد فقراء النصارى، وهكذا، وكذا إذا كان سنّيّاً فالمراد فقراء السنّة، وإذا كان السنّيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختصّ بفقراء مذهب الواقف.

(مسألة: 2) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجّاج أو الزوّار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيّد الشهداء(عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ المعلوم، والأحوط له التفتيش والتفحّص. وإذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم، فيجب فيه الاستيعاب.

(مسألة: 3) إذا وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين، فيدخل فيه جميع الفِرَق حتّى من حكم بكفرهم شرعاً، نعم، إذا كان كفرهم لعدم الإقرار بالرسالة في الجملة فلا يشملهم الوقف، ولا فرق بين أن يكون الواقف منهم ومن غيرهم، كما أنّه لا إشكال في عموم المسلمين للذكور والإناث والكبار والصغار.



(1) تمام ما في هذا الفصل مجرّد استظهارات، وقد يناقش بعض في بعض هذه الاستظهارات.