المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

410

(مسألة: 4) إذا وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف على الشيعة. نعم، إذا كان الواقف من بعض الفرق الاُخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشريّة وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليٍّ(عليه السلام) بلا فصل.

(مسألة: 5) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربةً وطاعة.

(مسألة: 6) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفيّة الإرث.

(مسألة: 7) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والاُنثى والخنثى. نعم، إذا كان العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر، اختصّ به دون الاُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.

(مسألة: 8) إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقَط والإخوة للاُمّ فقط بالسويّة، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لاُمّه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللاُمّ وكذلك الأخوال، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم، ولا الأخوات، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والاُمّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً، والخالات كذلك.

(مسألة: 9) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والاُنثى والصلبيّ وغيره.

(مسألة: 10) إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا، فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه الترتيب،