المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

411

وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقةً بعد طبقة أو طبقةً فطبقةً، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والأظهر الأوّل.

(مسألة: 11) إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ: فإن كان إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك، وإن لم يكن إطلاق اُعطي أهل المرتبة المحتملة للتقدّم حصّتهم واُقرع في الحصّة المردّدة بينهم وبين من بعدهم، فيعطى من خرجت القرعة باسمه.

(مسألة: 12) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة، فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.

(مسألة: 13) إذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين منهم، ولا يشمل المسافرين وإن نَوَوا إقامة.

(مسألة: 14) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه: من تعمير وفراش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال، إلّا أن تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك(1)فيعطى منه حينئذ.

(مسألة: 15) إذا وقف على الحسين(عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه(عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه(عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.



(1) قد لا تكون قرينة على إرادته بالخصوص، ولكن انعقد ظهور عرفيّ في الإطلاق، فلعلّ الإنفاق على إمام المسجد أصبح شأناً عرفيّاً للمسجد في أعراف المتشرّعة، فينطبق عليه العنوان ولو لم يكن الواقف قد لاحظ هذا الشأن بالخصوص.