المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

412

(مسألة: 16) إذا وقف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الاُخرويّة: من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون صرفأيضاً في إفراغ ذمّتهم.

(مسألة: 17) إذا وقف على النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفيّاتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم(عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر(عج)(1) وآبائه الطاهرين. نعم، لو وقفه على أن يكون النماء ملكاً له(عليه السلام)كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس.

(مسألة: 18) إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا.

(مسألة: 19) إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.

(مسألة: 20) إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الاُجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الوليّ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعيّ، وإذا اختلف حكّام



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الوقف على مقام إمامته فالأمر كذلك، وإذا كان على شخصه الشريف توقّف على القبض ولو من نائبه». ونِعْمَ ما أفاد.