المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

415

(مسألة: 4) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه، وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبقَ للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق(1).

(مسألة: 5) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها، ولا يكون للموقوف عليه(2)، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة.

(مسألة: 6) إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب، أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها، أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلّي في المسجد، أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك، فإن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب كما هو الغالب، صرف نماء الوقف في وجوه البرّ(3).

(مسألة: 7) إذا جهل مصرف الوقف: فإن كانت المحتملات متصادقةً صرف في المتيقّن، كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول أو الفقراء(4)، أو لم يدرِ أنّ الوقف على العلماء أو الفقراء، فإنّه يصرف في الفرض



(1) والمدرك لكلّ هذا: الشرط الضمنيّ المفهوم عرفاً من نيّة الواقف حين الوقف.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «وكذلك ما يتجدّد بعدها قبل القبض في المورد الذي يعتبر فيه القبض». ونِعْمَ ما أفاد.

(3) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «يصرف على الأحوط فيما هو الأقرب كمسجد أو مدرسة اُخرى مع تيسّر ذلك. هذا إذا لم يكن انتفاء المصلحة الموقوف عليها أمراً مترقّباً، وإلّا رجع الوقف بعد بطلانها إلى الواقف كصورة انقراض الموقوف عليهم مع ترقّب ذلك». ونِعْمَ ما أفاد.

(4) في الوقف على الجهات العامّة لا يملك أحد الثمرة قبل القبض، فلا تكون