المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

416

الأوّل على العلماء العدول أو الفقراء، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، وإن كانت متباينةً؛ فإن كانت غير محصورة تصدّق به(1)، وإن كانت محصورةً كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف على المسجد الفلانيّ أو على المسجد الآخر أو لزيد أو لعمرو على نحو التمليك، فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه(2).



مجهولة المالك، ولهذا لا يتطرّق احتمال وجوب التصدّق بها بسبب وجوب التصدّق بمجهول المالك، وإنّما هي مجهولة المصرف، ولا يبعد جواز الصرف على الأعمّ عند الدوران بينه وبين الأخصّ كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وذلك للبراءة عن قيد الخصوصيّة. واستصحاب عدم الوقف على الأعمّ لا يثبت الوقف على الأخصّ حتّى يجب الالتزام به.

(1) إن كان الوقف على الجهات العامّة، فقد عرفت أنّه لا يملك الثمرة أحد قبل القبض، فلا تكون مجهولة المالك حتّى تصل النوبة إلى التصدّق، وعليه فيصرفه على بعض الأطراف عملاً بالامتثال الاحتماليّ بعد العجز عن الامتثال القطعيّ.

نعم، لو فرضنا أنّ الوقف كان على الفرد فكانت ثمرته ملكاً للفرد، فقد أصبحت الثمرة مجهولة المالك، وأفاد اُستاذنا(رحمه الله): «أنّ حكمها التصدّق، وإذا أمكن التصدّق في هذه الحالة على بعض الأطراف في غير المحصور، تعيّن ذلك»، وكأنّ هذا من باب أنّ في ذلك إيصالاً احتماليّاً للمال المقبوض إلى المالك.

أقول: أمّا نحن فنحتمل في المقام كون مجهول المالك ـ غير اللقطة وغير القابل للتعريف ـ ملكاً للإمام، فليحتط في المقام بكون التصدّق بإذن حاكم الشرع.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «إلّا إذا كان الاحتمال في بعض الأطراف أقوى فيُؤخذ به». ونِعْمَ ما أفاد؛ لأنّ الامتثال الأقوى احتمالاً مقدّم في مورد العلم الإجماليّ على الامتثال الأضعف احتمالاً حينما لا يمكن الجمع بينهما، ومعه لا حيرة في الوظيفة حتّى تصل النوبة إلى القرعة.