المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

417

(مسألة: 8) إذا آجر العين الموقوفة البطن الأوّل من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبيّ وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، لم تصحَّ الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة، وكذا الحكم في الوقف التشريكيّ إذا ولد في أثناء المدّة من يشارك الموقوف عليه المؤجر، فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلى حصّته، والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاُولى، ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصّته من الاُجرة، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط. نعم، إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك، فإنّها تصحّ، ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الاُجرة.

(مسألة: 9) إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها ممّا هو مبنيّ على الانفصال للموقوف له لا يجوز للمالك ولا لغيره التصرّف فيها إلّا على الوجه الذي اشترطه الواقف.

(مسألة: 10) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّى صار نخلا، أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمراً لا يكون وقفاً، بل هو من نماء الوقف، فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع لإصلاح بعض الأغصان الزائدة وغُرِس فصار شجرةً فإنّه لا يكون وقفاً، بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.

(مسألة: 11) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجديّة وإن تعذّر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتّى بطل الانتفاع به إلى الأبد، بخلاف غيره من الأعيان الموقوفة، فإنّها إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف: