المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

419

(مسألة: 14) لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفيّة الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين، أم من قرينة خارجيّة، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف أشكل ذلك(1). نعم، إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للوليّ التغيير والتبديل، فيبدّل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار، وهكذا، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان مادام له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ لا يجوز التغيير مادام الحال كذلك، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير.

(مسألة: 15) إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها(2) جاز بيعها، وإذا وقفها للانتفاع بأيّ وجه كان فإن أمكن الانتفاع بها في



(1) لإمكان أن يقال: إنّ الوقف بحاقّه اللفظيّ وقع على الدار بلا حاجة إلى الإطلاق.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «هذا يمكن أن يكون على أحد وجهين:

الأوّل: أن يكون الوقف متعلّقاً بعنوان النخلة أو الشجرة مثلاً، فإذا زال العنوان بطل الوقف، ورجعت العين إلى ملك الواقف أو ورثته، فيجوز بيعها حينئذ.

الثاني: أن يكون الوقف متعلّقاً بذاتها إلّا أنّ المسبّل من منافعها هي الثمرة خاصّة، وحيث تعذّرت جاز بيعها، ولكن على أن يشترى بثمنها ما ينتفع بثمره؛ لأنّ الوقف لم يبطل وإنّما تعذّر الانتفاع به على النحو المقصود للواقف، وإذا لم يمكن ذلك صرف الثمن في البستان إن كان له مصرف يستفيد منه البستان، وإلّا صرف على الموقوف عليهم». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) فإنّ هذا هو المقدار الممكن من العمل بالوقف الذي لم يبطل، ولا مبرّر للبطلان حينما