المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

420

جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك لم يجز بيعها، وإن بطل الانتفاع بها على حالهاجاز بيعها وصرف ثمنها في وجوه البرّ(1) مع عدم الاحتياج إليه في تعمير الباقي، وإلّا فالأحوط صرفه في ذلك.

(مسألة: 16) الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء(عليه السلام) من صنف خاصٍّ لإقامة مأتمهم أو من أهل البلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى « كربلاء » الظاهر أنّها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة ليست باقيةً على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة رجعت إلى ملك المالك(2)، والأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصّة. نعم، إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته، وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذّر صرفه في الجهة الخاصّة واحتمل عدم إذنه في التصرّف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.



(1) قد عرفت طريقة التصرّف من التعليقة السابقة.

(2) بل كما أفاد اُستاذنا(رحمه الله) تصرف فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصّة، ولم ترجع إلى ملك المالك(1).


يكون الوقف متعلّقاً بذاته، أمّا إذا كان متعلّقاً بعنوان النخلة أو الشجرة فقد دخل الوقف في المنقطع الآخر.

(1) فإنّه لم يكن من الوقف المنقطع الآخر، والصدقة لا ترجع إلى ملك مالكها.