المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

421

(مسألة: 17) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد ذكرناها في كتاب البيع(1).

(مسألة: 18) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فتبيّن عدم حصوله، لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم، أو الإقامة بالمشهد الفلانيّ أو نحو ذلك فلم يترتّب الغرض المذكور، لم يكن ذلك موجباً لبطلان الوقف، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسليط على الفسخ.

(مسألة: 19) الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، أو لا يؤجر على غير أهل العلم، لا تصحّ إجارته سنتين، ولا على غير أهل العلم(2).

(مسألة: 20) تثبت الوقفيّة بالعلم وإن حصل من الشياع، وبالبيّنة الشرعيّة،



(1) وقد ذكرنا نظرنا هناك.

(2) الشرائط المشروعة التي يشترطها الواقف على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يرجع إلى التقييد في المنافع المسبّلة، وهذا من الواضح وجوب العمل بها.

والثاني: ما يرجع إلى مجرّد إلزامات في الوقف من قبيل اشتراط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم، والأحوط الالتزام بها لاحتمال شمول إطلاق (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) لذلك.

والثالث: الإلزامات المستقلّة المرتبطة بالموقوف عليهم كاشتراط التهجّد مثلاً ما لم يرجع إلى تقييد الموقوف عليه بالمتهجّد، وهذا لا يوجد تكليفاً على الموقوف عليه، ولو لم يتهجّد لم يخرج عن استحقاق الوقف. وكلّ هذا من إفادة اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).