المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

422

وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلّة(1)، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف حكم بها وإن لم يعترف غيره بها. نعم، إذا أخبره غيره بالملك تعارض الخبران وتساقطا.

(مسألة: 21) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه: أنّه وقف، فالظاهر الحكم بوقفيّته(2). نعم، إذا كان بيد شخص وادّعى ملكيّته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صدِّق وحكم بملكيّته(3) له، ويجوز حينئذ الشراء منه والتصرّف بإذنه، وغير ذلك من أحكام الملك.

(مسألة: 22) إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها: أنّ الشيء الفلانيّ وقف، فإن كان عليه أمارة الإنشاء والإيقاع من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه: هذه ورقة الوقف الفلانيّ أو نحو ذلك ممّا يكون ظاهراً في إنشاء الوقف حكم بالوقفيّة(4)، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك.

(مسألة: 23) لا فرق في حجّيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل



(1) في هذه الحالة يثبت الوقف بمقدار نسبة يده إلى العين، ولا تبطل حجّيّة إخباره في إثبات هذا المقدار بمجرّد نفي الشريك للوقفيّة. وهذا ما أفاده اُستاذنا(رحمه الله).

(2) لدى الوثوق بأنّ الكتابة صدرت ممّن كانت له يد على الشيء عند الكتابة. وأمّا شرط القبض فهو غير موجود في الأوقاف العامّة.

(3) إذا زال الوثوق بصدور الكتابة من قِبله أو من قِبل صاحب يد سابق عليه.

(4) لحجّيّة ظهور كلامه، وأمّا شرط القبض فقد عرفت أنّه غير موجود في الأوقاف العامّة. أمّا لو فرض في مورد يشترط فيه القبض وشككنا في تحقيق القبض، فلا يثبت بذلك الوقف، إلّا إذا استظهر من العبارة أنّه إقرار بالوقفيّة، فيكون حجّة ودليلاً على حصول الشرط.