المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

423

الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيّته: من كونه ترتّبيّاً أو تشريكيّاً، وكونه على الذكور فقط، أو على الذكور والإناث وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف. كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرّف فيه على نحو الوقف أو يتصرّف فيه على نحو الوقف الترتيبيّ أو التشريكيّ، أو للذكور والإناث، أو للذكور دون الإناث، وهكذا، فإنّ تصرّفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله حجّة كخبره القوليّ.

(مسألة: 24) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، وأ مّا إذا كان نماؤها زكويّاً(1)كما إذا وقف بستاناً فإن كان الوقف على نحو تمليك النماء للموقوف عليهم بأن قال: وقفت البستان على أن يكون نماؤها لأولادي أو نماؤها لعلماء البلد، فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإلّا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال: وقفت البستان على أن يصرف نماؤها على أولادي لم تجب الزكاة على واحد منهم، إلّا إذا أعطى الوليّ واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنّه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر.



(1) إن كان الموقوف عليهم أشخاصاً ملكوا المنافع، فتجب الزكاة على المنافع ولو قبل القبض إذا بلغت حصّة الواحد منهم النصاب.

وإن كان الموقوف عليه عنواناً عامّاً كعنوان الفقراء أو العلماء، فلا يملك مصداق العنوان المنفعة إلّا بالقبض، ولا تتعلّق بها الزكاة إلّا بعد القبض.

وإن كان الموقوف عليه حيثيّة من الحيثيّات من قبيل وقف الدار على الإسكان أو وقف البستان على الإطعام من غلاّتها، لم يجر على المنافع حكم الزكاة.