المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

424

 

إلحاق فيه بابان:

الباب الأوّل: في الحبس وأخواته.

(مسألة: 1) يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها مثل العلماء والفقراء وسبيل الله وغير ذلك على أن يصرف نماؤه فيها(1)، ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان مطلقاً أو مقيّداً بالدوام(2) لزم مادامت العين، ولم يجز له الرجوع فيه، وإن كان مقيّداً بمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس، فإذا قال: فرسي محبس على نقل الحجّاج، أو هذا محبس على خدمة العلماء لزمت مادامت العين باقية، وإذا جعل المدّة عشر سنين مثلا، لزم في العشر وانتهى بانقضائها.

(مسألة: 2) ذكر جماعة كثيرة: أنّه لا يصحّ التحبيس إلّا بعد القبض، ولا يخلو من إشكال، بل الأظهر الصحّة بدونه، ولكنّه شرط في اللزوم(3) فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض.

(مسألة: 3) إذا حبس ملكه على شخص: فإن عيّن مدّةً كعشر سنين أو مدّة



(1) لم أجد دليلاً على صحّة الحبس على العناوين العامّة كالعلماء والفقراء وسبيل الله أو نقل الحجّاج أو نحو ذلك بمعنى يقابل الوقف، وإنّما الثابت صحّته هو الوقف.

(2) يقصد المصنّف(رحمه الله): أنّ الحبس لو كان حبساً مادامت العين لزم مادامت العين، ولم يجز له الرجوع فيه سواء كانت قرينة الدوام نفس إطلاق الكلام أو قرينة خاصّة كالتصريح به.

(3) يحتمل دخله في الصحّة، وعلى أيّ حال فقد أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يبعد عدم اعتباره ـ يعني القبض ـ في الحبس على أمر عامّ كما هو الحال في الوقف».

أقول: أصل اعتبار الحبس على أمر عامّ مشكل، فإنّي لم أجد ما تتمّ دلالته على صحّة ذلك بمعنىً يقابل الوقف.