المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

425

حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدّة، وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله(1) إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً، وإذا حبس عليه مدّة حياة نفسه (يعني الحابس) لم يجز له الرجوع مادام حيّاً، فإذا مات رجع ميراثاً، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّةً معيّنةً ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته



(1) إلى انقضاء المدّة(1)، وإن لم يعيّن مدّة بطل بموت الحابس(2).


(1) لحديث حمران ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من السكنى والحبيس، ح 1، ص 218 ـ: «سألته عن السكنى والعمرى، فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدار»، ولحديث الحسين بن نعيم ـ نفس المصدر، ح 2، ص 219، ونفس المجلّد ب 24 من الإجارة، ح 3، ص 135 ـ ولصحيح الحلبيّ ـ نفس المجلّد، ب 3 من السكنى والحبيس، ح 2، ص 220 ـ: «وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره، ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا».

(2) لصحيح عمر بن اُذينة ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من السكنى والحبيس، ح 1، ص 223 ـ: قال: «كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمّد بن مسلم الثقفيّ: أما إنّ عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ(عليه السلام) يقول: قضى عليّ(عليه السلام) بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث. فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به. فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث. قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر(عليه السلام) في الكتاب، فردّ قضيّته».