المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

426

يرجع ميراثاً، وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان، أقربهما الأوّل(1).

(مسألة: 4) يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى، والاُولى تختصّ بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: « سكنى »، فإن قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: « عمرى »، وإن قيَّده بمدّة معيّنة قيل له: « رقبى ». وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له: سكنى، بل قيل: « عمرى » إن قيّد بعمر أحدهما، و « رقبى » إن قيّد بمدّة معيّنة(2).



(1) بل الأقرب هو الثاني كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله)(1).

(2) وأمّا الحبس فبمعناه العامّ يشمل السكنى والعمرى والرقبى أيضاً وبمعناه الخاصّ هو ما لم تعيّن له مدّة(2).


(1) لصحيح الحلبيّ ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من السكنى والحبيس، ح 1، ص 222 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقت. قال: جائز ويخرجه إذا شاء».

(2) كما يشهد لذلك صحيح عمر بن اُذينة. الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من السكنى والحبيس، ح 1، ص 323.

هذا. والعمرى والرقبى تشملان غير المساكن أيضاً كما في الأثاث ونحوه؛ لصحيح محمّد بن قيس ـ الوسائل، ج 19، ب 8 من السكنى والحبيس، ح 2، ص 228 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفّي»، ولصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون