المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

427

(مسألة: 5) الظاهر أنّ القبض فيها ليس شرطاً في الصحّة، بل في اللزوم(1)، كما تقدّم في الحبس.

(مسألة: 6) إذا أسكنه مدّةً معيّنةً كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة، فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.

(مسألة: 7) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى مادام الساكن موجوداً أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك(2).

(مسألة: 8) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدّة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك: فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود مجرّد تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه مادام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت العين من



(1) يحتمل دخله في الصحّة.

(2) وطبعاً إذا كان الإسكان لمدّة معيّنة وهو المسمّى بالرقبى، انتظر انتهاء المدّة ولو قبل انقراض عقبه.


له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت» ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من السكنى والحبيس، ح 2، ص 225 ـ فإنّه يظهر منه: أنّ إعمار الجارية كان جوازه لدى السائل مفروغاً عنه، والإمام(عليه السلام) قرّره على ذلك.