المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

428

ورثة الساكن إلى ورثة المالك(1)، وكذا الحكم لو عيّن مدّةً معيّنةً فمات الساكن في أثنائها.

(مسألة: 9) إذا جعل السكنى له مدّة حياته كما إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدّة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.

(مسألة: 10) إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّةً ولا عمر أحدهما، صحّ ولزم بالقبض، ووجب على المالك إسكانه وقتاً ما، وجاز له الرجوع بعد ذلك أيّ وقت شاء(2)، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى ؛ لاختصاص الاُولى بالمدّة المعيّنة،



(1) يعني: إن كان المقصود استفادة من له الإسكان بالسكن انتقلت السكنى إلى المالك؛ لانتفاء موضوع السكنى بموت من جعلت له السكنى، وإن كان المقصود مجرّد تمليك السكن لمن جعلت له السكنى انتقلت السكنى إلى وارث من جعلت له السكنى مادام المالك حيّاً.

(2) إن لم يقصد الإطلاق فلا إشكال في جواز الرجوع، وإن قصد الإطلاق ولم يقصد كون جعل السكنى له صدقة فأيضاً لا إشكال في جواز الرجوع، وإن قصد الإطلاق وكان جعل السكنى له صدقة لم يجز له الرجوع؛ لأنّه لا يجوز الرجوع في الصدقة. وقد أفاد هذا التفصيل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) فإنّ كلّ الفروض الثلاثة داخلة في صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقت، قال: جائز، ويخرجه إذا شاء». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من السكنى والحبيس، ح 1، ص 222.

ولكن الحكم بجواز الإخراج إذا شاء ناظر إلى نفي اللزوم من ناحية السكنى، ولا ينفي