المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

429

والثانية بمدّة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كلّه.

(مسألة: 11) إطلاق السكنى ـ كما تقدّم ـ يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه، بل دوابّه إن كان فيها موضع معدّ لذلك، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته(1)، ولا إعارته لغيره، فلو آجره ففي صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الاُجرة له حينئذ إشكال(2). نعم، إذا فهم من المالك تمليك السكنى الشاملة لسكنى غيره جاز له أن يؤجرها لغيره وتكون الاُجرة له(3)، وكذا تجوز إعارتها لغيره.



(1) إلّا أن يكون مورد الإجارة نفس سكناه، أي: أنّ المستأجر ليس له حقّ أن يسكن في دار ولكنّه يملك نفس سكنى الشخص الذي جعلت له السكنى، فلا يجوز لذاك الشخص أن يسكن هذه الدار من دون إذنه، فحينما توجد للمستأجر رغبة أو فائدة في أن يترك هذا الشخص عملاً سكنى الدار كان له أن ينهاه عن السكنى فيها، فتبقى الدار فارغة عنه. وهذا الذي ذكرناه هو شرح تعليق اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) الذي علّق به على هذا المقام رغم غموض عبارته(رحمه الله).

(2) يعني: في صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الاُجرة للمالك إشكال؛ لأنّه حبسه على سكنى خاصّة وهي سكنى الشخص بنفسه.

(3) يعني لمن جعلت له السكنى.


اللزوم من ناحية الصدقة، ونحن نعلم أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها كما دلّ على ذلك موثّق الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلّا إنفاقها (الظاهر: أنّ الصحيح نسخة: (إنفاذها)، فكلمة (إنفاق) خطأ في النسخة) إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة». الوسائل، ج 9 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الصدقة، ح 1، ص 423.