المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

430

(مسألة: 12) الظاهر أنّ السكنى و العمرى و الرقبى من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباريّ إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، وقد تقدّم ذلك في كتاب البيع. وأ مّا الحبس فاعتبار القبول فيه لا يخلو من إشكال(1).

(مسألة: 13) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين على حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس(2) بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أ مّا المصالحة معهم على حقّ الانتفاع بها ففيه إشكال ؛ لاحتمال كون مفاد التحبيس مجرّد المصرفيّة، لا ثبوت حقٍّ للمحبس عليه(3).

الباب الثاني: في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها.



(1) إن كان الحبس متضمّناً لتمليك المنفعة لشخص فهو أيضاً بحاجة إلى القبول، وأمّا إن كان محبساً في أمر عامّ فقد مضى أنّ أصل اعتبار الحبس على أمر عامّ بمعنى يقابل الوقف مشكل، فإنّي لم أجد ما تتمّ دلالته على ذلك.

(2) هذا غير واضح عندي، فأيّ فرق بين هذا المالك الجديد والمالك الأوّل؟! أفهل كان يجوز للمالك الأوّل أن يفعل ذلك؟ أم هل أصبحت ملكيّة المالك الثاني أكثر طلقيّة من ملكيّة المالك الأوّل؟!

(3) هذا الاحتمال خلاف ظاهر حرف اللام في أحاديث السكنى والحبيس، فإنّها تدلّ على ثبوت الحقّ، ولكن المهمّ ما ذكرناه من استبعاد كون ملكيّة المالك الجديد أكثر طلقيّة من ملكيّة المالك الأوّل.