المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

432

وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها، سواء أكانت واجبةً كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة، إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال(1).

(مسألة: 18) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبةً مقبوضةً(2) وإن كانت لأجنبيٍّ على الأصحّ.

(مسألة: 19) تجوز الصدقة المندوبة على الغنيّ والمخالف والكافر الذمّيّ.

(مسألة: 20) الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقّف على الإجهار، أ مّا الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أنّ الأفضل إظهارها، وقيل: الأفضل الإسرار بها، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.

(مسألة: 21) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على الغريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين، ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً. والله سبحانه العالم الموفّق.

 



(1) نعم، لو جعل هو نفسه في محلّ السؤال بشكل مهين مذلّ فالتصدّق عليه لا يزده ذُلاًّ وهواناً.

(2) قد مضى تفسير الصدقة، ومضى أنّه ليس دائماً متوقّفاً على القبض، فمتى ما صدق التصدّق بلا قبض حرم الرجوع برغم عدم القبض.