المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

435

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

[في أقسام النكاح وبعض أحكامه]

النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأوّل إلى العقد، وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً، كزوّجتُ وأنكحت، وقبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربيّة على الأحوط استحباباً، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق. ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ، ولا يشترط إذن الوليّ مع البلوغ والرشد إلّا الأب فإنّ الأحوط استحباباً(1) للبكر الاستئذان



(1) بل الأحوط وجوباً أو الأقوى(1).


(1) قد يقال: إنّ الولاية بنحو الاستقلال في نكاح البكر الرشيدة التي لها أب للأب؛ لمثل صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام): «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. وقال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 3، ص 273، ونحوه صحيح عبدالله بن الصلت: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر (ما لم تثيّب)».