المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

436

 

نفس المصدر، ب 6، ح 3، ص 276. ونسخة (ما لم تكبر) غلط. ونحوهما صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة». نفس المصدر، ب 9 من تلك الأبواب، ح 7، ص 286.

وتعارض هذه الروايات عدّة طوائف:

الاُولى: ما دلّت على استقلال البكر في أمرها مطلقاً أو فيما إذا ملكت أمرها، وهي بين ما لم يتمّ سنداً وما لم يتمّ دلالةً من قبيل:

1 ـ صحيح الفضلاء الأربعة: فضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 1، ص 267.

ووجه الاستدلال: أنّه ليس المقصود من (ملكت نفسها) كون اختيار نكاحها بيدها لثيبوبتها، وإلّا لكانت ضروريّة بشرط المحمول، أي: من ملكت نفسها ملكت نفسها، فالحديث ناظر إلى البكر.

والجواب: أنّه يحتمل كون ملكيّتها لنفسها بمعنى ثيبوبتها، وأن يكون المقصود: أنّ مجرّد الثيبوبة لا تكفي للزواج بها من دون وليّ، بل يشترط عدم السفه وأن لا تكون مولّى عليها لعدم الرشد.

2 ـ خبر زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها». الوسائل، نفس المجلّد، ب 9 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 6، ص 285. وفي السند إسناد الشيخ عن عليّ بن إسماعيل الهاشميّ وهو إسنادمجهول لدينا.

3 ـ خبر سعدان بن مسلم قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغيرإذن أبيها». الوسائل، نفس المجلّد والباب والصفحة، ح 4.