المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

437

 


وعيبه احتمال الإرسال إلى حدّ يزيل الوثوق به؛ لقوّة احتمال وحدة هذا الحديث مع مرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من المتعة، ح 8، ص 34.

الثانية: ما دلّت على اعتبار إذن البكر كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 1، ص 284.

ولا يمكن الجمع بين هذه الصحيحة ومثل صحيح الحلبي الماضي، فتصل النوبة إلى المرجّحات، والمرجّح الموجود هنا موافقة ما دلّ على استقلال الأب وعدم اشتراط إذن البنت لأكثريّة العامّة، أي: جميع أئمّتهم ما عدا أبي حنيفة فيحمل على التقيّة.

فلابدّ من رضاهما جمعاً بين مثل صحيحة منصور بن حازم التي دلّت على شرط رضا البنت، وما دلّ على شرط إذن الأب مثل معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن». ومقتضى الجمع بينهما شرطيّة إذن الأب وإذنها.

الثالثة: ما دلّت على جواز تزويج البكر متعة بغير إذن أبيها.

وهي بين صريح في ذلك غير تامّ سنداً وبين ما تمّ سنداً ولكنّه مطلق يقيّد بما دلّ على شرط إذن الأب في المتعة، وذلك من قبيل:

1 ـ رواية أبي سعيد قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من المتعة، ح 6، ص 33. والسند غير تامّ، وهو ليس صريحاً في عدم إذن الأب، فيقبل التقييد بما دلّ على شرط إذن الأب.