المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

438

منه، لكن لو لم تستأذن منه صحّ وجاز له فسخه(1)، إلّا إذا منعها عن التزويج



(1) الصحّة محلّ إشكال أو الأقوى البطلان(1).


2 ـ خبر الحلبيّ قال: «سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يفتضّ ما هناك لتعفّ بذلك». نفس المصدر، ح 9، ص 34. ويحتمل أن يكون المقصود بأبي سعيد (الراوي عن الحلبيّ): خالد بن سعيد القمّاط، وهو ثقة، ولكن سند الشيخ إليه غير معلوم.

3 ـ صحيحة زياد بن أبي الحلال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها كراهيّة العيب على أهلها». نفس المصدر، ح 1، ص 32. وهي مطلقة قابلة للتقييد بما دلّ على شرط إذن الأب.

4 ـ مرسلة محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن التمتّع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلّا لهنّ؟ فليستترن وليستعففن». نفس المصدر، ح 4، ص 33. وهي ساقطة سنداً وقابلة للتقييد بما دلّ على شرط إذن الأب.

5 ـ رواية حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام): في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يكره؛ للعيب على أهلها». نفس المصدر، ح 10، ص 34. وهي ساقطة سنداً وقابلة للتقييد بما دلّ على شرط إذن الأب.

وما دلّ على شرط إذن الأب هو صحيح أبي مريم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها». نفس المصدر، ح 12، ص 35.

(1) والذي يستدلّ به على مسألة الفسخ حديث (لا ينقض النكاح إلّا الأب) وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام). الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 1، ص 273. ولكن ظهور ذلك في الفسخ قابل للمنع؛ لأنّه يكفي في صحّة استعمال كلمة (النقض) أنّ النكاح يقبل النفوذ بالإذن المتأخّر للأب، فإن لم يأذنه فقد نقضه. ولو فرضنا ظهوراً ضعيفاً له في الفسخ فلا إشكال في أنّ روايات عدم نفوذ العقد بلا إذن الأب أقوى ظهوراً من ذلك، فتتقدّم عليه.