المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

439

بالكفؤ شرعاً وعرفاً فإنّه تسقط ولايته حينئذ(1).

(مسألة: 1) يجزئ في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوّجتُكَ نفسي بمهر دينار(2) مثلا، فيقول الزوج: قبلتُ. وإذا كانت الزوجة قد وكّلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتُكَ موكّلتي هنداً ـ مثلا ـ بمهر دينار، فيقول الزوج: قبلت (3). وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوّجتُ موكّلك زيداً ـ مثلا ـ نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت. وإذا كان كلّ من الزوج والزوجة قد وكّلا وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوّجتُ موكّلك زيداً موكّلتي هنداً بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت. ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد عدا الزوج، فإنّ الأحوط أن لا يتولّى الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه(4).



(1) الأب تسقط ولايته بالعضل سواء في التزويج أو في ترك التزويج أو بالأمر المانع عن تدخّله من مرض كالإغماء الدائم أو نحو ذلك كالغيبة الدائمة أو التصميم على عدم التدخّل ونحو ذلك(1).

(2) وتجزي كلّ الألفاظ المفهمة، كأن تقول: زوّجت نفسي منك، وكذا الحال في فرض الوكالة.

(3) ويجزي أيضاً الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة، وكذا الحال في فرض الوكالة.

(4) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): أنّ هذا احتياط استحبابيّ، ولكنّني أقول: إنّ هذا الاحتياط لا يترك(2) في مطلق توحيد الموجب والقابل.


(1) والدليل على ذلك: أنّ دليل ولاية غير المعصوم منصرف إلى أن يكون بداعي حفظ مصلحة المولّى عليه.

(2) الوجه في هذا الاحتياط موثّقة عمّار الساباطيّ الناهية عن ذلك: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)