المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

44

المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كلّيّاً في الذمّة، أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كلّيّاً في الذمّة.

(مسألة: 7) الظاهر أنّه يعتبر في صحّة البيع المعاطاتيّ جميع ما يعتبر في البيع العقديّ من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أنّ الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ فيها ولو بعد ثبوت أحد الملزمات(1)، إلّا إذا كان الملزم لها مسقطاً للخيار، كما إذا كان المبيع معيباً ولم يبقَ بيد المشتري بعينه، فإنّه يسقط خيار العيب، ويثبت الأرش لاغير.

(مسألة: 8) البيع العقديّ لازم من قبل الطرفين، إلّا مع وجود أحد أسباب الخيار الآتية، أمّا المعاطاتيّ فهو وإن كان مفيداً للملك إلّا أنّه جائز من الطرفين(2)حتّى مع شرط سقوط الخيار أو إسقاطه بعد العقد. نعم، يلزم بأحد اُمور:

الأوّل: تلف العوضين أو أحدهما أو بعض أحدهما.

الثاني: نقل العوضين أو أحدهما أو بعض أحدهما بناقل شرعيٍّ من بيع أو هبة أو نحوهما، لازماً كان أو جائزاً، ولو رجعت العين إلى المالك بفسخ أو غيره بقي اللزوم بحاله.

الثالث: امتزاج العوضين أو أحدهما أو بعضه بعين اُخرى.

الرابع: تغيّر العين تغيّراً مذهباً للصورة، كطحن الحنطة وتقطيع الثوب.

(مسألة: 9) لو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع في البيع المعاطاتيّ، أمّا لو جنّ قام وليّه مقامه في الرجوع(3).



(1) بل المعاطاة هي بنفسها تعتبر من العقود اللازمة.

(2) بل المعاطاة بنفسها تعتبر من العقود اللازمة، ومعه لامورد لما أشار(رحمه الله) إليه من المُلزمات.

(3) قد مضى أنّ البيع المعاطاتيّ بيع لازم.