المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

440

(مسألة: 2) لا يشترط الشهود في صحّة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجيّة بغير بيّنة مع حلف المنكِر(1) وإن تصادقا على الدخول، فلو ردّ اليمين فحلف المدّعي حكم بها. كما أنّه يلزم المقرّ بإقراره على كلّ حال، ولو تصادقا على الزوجيّة ثبتت. ولو ادّعى زوجيّة امرأة وأنكرت، وادّعت اُخت الزوجة



(1) تأثير حلف المنكر، وكذلك تأثير حلف المدّعي ـ بعد ردّ المنكر اليمين ـ مخصوص بباب القضاء.


عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحلَّ لها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها؟ تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا. قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّماً؟ قال: وإن كانت أيّماً. قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4، ص 288. بل الاحتياط يسري إلى وحدة الموجب والقابل حتّى لو لم يكن من قِبل الزوج؛ لقوّة احتمال أنَّ النظر في الحديث هو التجنّب عن وحدة الموجب والقابل، ولا خصوصيّة لمورد الحديث، وهو كون العاقد نفس الزوج.

أمّا السبب في أنّنا لا نفتي بمفاد هذا الحديث، بل نجعله احتياطاً فهو صحيحة الحلبيّ الواردة في نفس المصدر، ح 1، ص 287 عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا اُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم. فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي. فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي، وما ولّيتك أمري إلّا حياءً من الكلام. قال(عليه السلام): تنزع منه ويوجع رأسه»، فإنّ الظاهر من هذا الحديث هو عدم ردعه ذاك الرجل عن اعتقاده بصحّة تزويج امرأة لنفسه بتولّي الإيجاب والقبول. وهذا يدلّ على الإمضاء، وإنّما أمر(عليه السلام) بنزعها منه وإيجاع رأسه؛ لأنّه استغلّ حياءها في توريطها في غير ما أرادت. أمّا الوجه في إيجابنا للاحتياط فهو احتمال كون رواية عمّار أقوى دلالة.