المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

441

زوجيّته حكم لبيّنته، إلّا مع تقدّم تاريخ بيّنتها أو دخوله بها(1). وروي أنّ القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلّا بطل العقد(2).

ويستحبّ أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج، والدعاء بالمأثور، وهو: « اللّهمّ إنّي اُريد أن أتزوّج فقدِّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة ». والإشهاد على العقد والإعلان به، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين



(1) استشكل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في ترجيح بيّنة الرجل على بيّنة المرأة. ونِعْمَ ما فعل(1).

(2) هذا الحكم لا إشكال فيه مع يمين الأب، وإلّا فالحكم محلّ إشكال(2).


(1) فإنّ دليل الماتن على ترجيح بيّنة الرجل رواية وردت على ذلك، وهي ضعيفة السند بكلا سنديها:

أوّلاً: رواية الزهريّ عن عليّ بن الحسين(عليه السلام). الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 22 من عقد النكاح وأولياء العقد، ص 299.

وثانياً: رواية عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام). الوسائل، ج 27 بحسب تلك الطبعة، ب 12 من كيفيّة الحكم، ح 13، ص 254 ـ 255. فعلى أثر ضعف السند استشكل اُستاذنا(رحمه الله) في ذلك.

(2) أمّا عدم الإشكال في ذلك مع يمين الأب فلصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام): «...إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقد النكاح فالنكاح باطل». الوسائل، ج 20، ب 15 من عقد النكاح وأولياء العقد، ص 295. وأمّا الاستشكال في فرض عدم اليمين فلاحتمال أن يكون قوله(عليه السلام): «القول قول الأب» كناية عن أنّه يعدّ بحكم المنكر، فعليه اليمين.