المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

442

عند الدخول، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها، وهو: « اللّهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان »، وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.

ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع(1) في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتّى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا رمضان أو ليلة النصف منه، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرّة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا. ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة: 3) يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها، وكذا إلى نساء أهل الذمّة، وكذا المتبذّلات اللاتي لا ينتهين إذا نُهِينَ عن التكشّف، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً لنسب أو سبب أو رضاع بشرط عدم التلذّذ في الجميع(2). ويحرم النظر إلى غيرهنّ عدا الوجه والكفّين بغير تلذّذ أيضاً، ومن غير



(1) رأيتُ النصّ في كثير من آداب الجماع المذكورة هنا في المتن.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «لا يشترط عدم التلذّذ إلى من يريد زواجها». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) لإطلاق النصوص ما عدا مرسلة عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: قلت: «أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن متلذّذاً»، ولا حجّيّة فيها. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 36 من مقدّمات النكاح وآدابه، ص 87 ـ 90. والمرسلة التي ذكرناها هي الرواية الخامسة منها.