المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

443

المحارم اُخت الزوجة والربيبة قبل الدخول باُمّها. وكذا يحرم على المرأة النظر إلىالرجل ممّا يحرم على الرجل النظر إليه منها(1)، وكذا يحرم النظر مع التلذّذ ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المماثل في غير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة، ومن المرأة للصبيّ غير البالغ مع عدم التلذّذ في الجميع، أ مّا مع التلذّذ فإنّه حرام مطلقاً، وكذا يحرم مع التلذّذ ولو إلى الرجل.

(مسألة: 4) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفّين عن غير الزوج



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الأقرب: أنّه لا يحرم على المرأة النظر بلا ريبة إلى ما تعارف في كلّ زمان كشفه للرجال كالعنق والرأس». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) فإنّ الدليل على حرمة نظر النساء إلى الرجال إن كان عبارة عن قوله تعالى ـ في سورة 24 النور، الآية: 30 ـ 31 ـ: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾فبقرينة المقابلة بين غضّ البصر وحفظ الفرج يحتمل ـ على الأقلّ ـ أنّ المقصود هو غضّ النظر عن الفرج وحفظ الفرج عن النظر إليه كما ورد التفسير بذلك في بعض الروايات غير التامّة سنداً. راجع الوسائل، ج 1 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب1 من أحكام الخلوة، ص 300.

وإن كان عبارة عن روايات حرمة نظر النساء إلى الرجال ـ الواردة في الوسائل، ج 20 من نفس الطبعة، ب 129 من مقدّمات النكاح وآدابه، ص 232 ـ وإن كانت جميعاً لا تخلو من ضعف في السند فلا إطلاق لها لما تعارف كشفه عند الرجال كالرأس والرقبة.

وإن كان عبارة عن مجموع تلك الروايات بانضمام المسلّميّة الفقهيّة والإجماع وما شاكل ذلك، أو عبارة عن نفس المسلّميّة الفقهيّة والإجماع وما شاكل ذلك فمن الواضح أنّ المتيقّن من كلّ هذا غير ما تعارف كشفه عند الرجال كالرأس والرقبة.