المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

46

 

الفصل الثاني

في شروط المتعاقدين

وفيه مسائل:

(مسألة: 1) يشترط في كلٍّ من المتعاقدين اُمور:

 

[البلوغ والعقل والاختيار:]

الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ عقد الصبيِّ وإن كان مميِّزاً إذا لم يكن بإذن الولي. أمّا إذا كان بإذنه فالصحّة لا تخلو من وجه، وإن كانت لا تخلو من إشكال(1)، وكذا إذا كان تصرّفه في غير ماله بإذن المالك(2).

الثاني: العقل، فلا يصحّ عقد المجنون إذا كان قاصداً إنشاء(3) البيع.

الثالث: الاختيار، فلا يصحّ بيع المكرَه، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقلّ المكروهَين، ولو لم يكن البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع فباع صحّ، وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه فباع فإنّه يصحّ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلّا ببيع داره فباعها فإنّه يصحّ بيعها.



(1) بيع الصبيّ لماله إن كان بتوكيل الوليّ، أو بإذنه بشكل يحفظ إشراف الوليّ، كان صحيحاً، وإن كان بشكل التفويض، فالصحّة لا تخلو من إشكال.

(2) تصرّفه في غير ماله إذا كان بإذن المالك، أو بتوكيله بشكل يحفظ إشراف المالك، صحّ البيع، وإن كان بشكل التفويض، فالصحّة لا تخلو من إشكال.

(3) إذا قصد إنشاء البيع، فحاله حال الصبيّ.