المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

461

 

الثاني: في الرضاع:

ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء صحيح(1) وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعةً كاملةً من الثدي، ويشترط في التحريم بالأوّل والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني، كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين(2)، ولكن يقدح فيه في الأوّل. ويشترط في حصول التحريم بالرضاع



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «المناط كونه عن حمل صحيح ولو كان عن غير طريق الوطء»(1).

وأيضاً أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «هل يشترط انفصال الحمل والولادة في ترتّب الأثر؟ وجهان لا يترك معهما الاحتياط». ونِعْمَ ما أفاد(2).

(2) المقصود: الأخيرين، ولعلّ هذا من الغلط في النسخة.


(1) لإطلاق روايات: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع.

(2) لا ينبغي أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط موثّق أو صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا»، الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ص 398، فإنّ هذا الحديث لا يورث احتياطاً وجوبيّاً؛ إذ يكفيه إجماله أو ظهوره في أنّ المقصود هو درّ اللبن من دون حمل نهائيّاً، فينبغي أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط إطلاق روايات (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من ناحية، واحتمال انصرافها إلى ما بعد الولادة من ناحية اُخرى.