المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

479

إلّا أن يقرّ به سابقاً أو يكون قد وطأها وطأً يمكن تولّده منه فلا ينتفي بنفيه حينئذ، ولا يقع بها الطلاق واللعان، بل ولا الظهار على قول ضعيف(1)، ولا ميراث لها إلّا أن يشترط(2). ولو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء وبطل الشرط(3)، ولو صالحها على أن يبرئها المدّة وأن لا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر تولاّه الحاكم، ولا يصحّ



(1) ضعفه غير واضح عندي(1).

(2) دلّ على ذلك صريح صحيح البزنطيّ(2).

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد: «بل صحّا معاً». ونِعْمَ ما أفاد(3).


(1) لقوّة احتمال انصراف كلمة النساء في الآية المباركة ـ في سورة 58 المجادلة، الآية: 3 ـ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾، وكذلك في روايات الظهار، وكذلك مثل كلمة امرأته في روايات الظهار ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ إلى الزوجة الدائمة، ولا يترك الاحتياط.

(2) وهو الحديث الأوّل من ب 32 من المتعة، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 66. ونحن نختار تقديمه على ما يعارضه، وذلك على أساس مسلكنا الاُصوليّ من مبنى التخيير لدى التعارض.

(3) كأنّ السبب في الإفتاء بعدم صحّة الشرط تشبيه المقام بما لو شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى، حيث دلّ صحيح زرارة الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 276، وكذلك صحيح محمّد بن قيس في نفس المجلّد، ب 38 من المهور، ح 1، ص 297: على فساد الشرط. ولكن الصحيح أنّ احتمال الفرق موجود، ولكن إفتاؤنا بصحّة الشرط لا يعني أنّها لو عصت وخالفت الشرط وتزوّجت فسد الزواج؛ لأنّ معنى صحّة الشرط أنّه ملك عليها الالتزام بعدم الزواج، فلو خالفت الالتزام عصياناً وتزوّجت فهي وإن فعلت حراماً لكن هذا لا يبرّر بطلان هذا التزويج.