المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

50

المعامل في هذا الزمان من المثليّ، والجواهر الأصليّة من الياقوت والزمرّد والألماسوالفيروزج ونحوها من القيميّ.

(مسألة: 18) الظاهر أنّ المدار في القيمة المضمون بها القيميّ قيمة زمان التلف، لا زمان الأداء(1).

(مسألة: 19) إذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، أو بدل نمائها من الصوف واللبن ونحوها، أو بدل المنافع المستوفاة، أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع بأن كان جاهلا بأنّ البائع فضوليّ، فأخبره البائع بأنّه مالك، أو ظهر له منه أنّه مالك، رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك(2)، سواء كان البائع عامداً في تغريره أم غير عامد، وإن لم يكن مغروراً من البائع كما إذا كان عالماً بالحال، لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة، وإذا رجع المالك على البائع بالعين(3): فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري(4)، وإن لم يكن



(1) قد عرفت ما فيه، وأنّ العبرة دائماً بيوم الأداء.

(2) كأنّ مقصوده(رحمه الله) فرض أنّ المشتري كان قد دفع إلى البائع القيمة المسمّاة، فله أن يرجع على البائع في أخذ القيمة المسمّاة، وفي أخذ الزيادة لو كانت هناك زيادة على ذلك خسرها للمالك.

أمّا لو لم يكن قد دفع بعدُ إلى البائع القيمة المسمّاة، فمن الواضح أنّه لا يرجع على البائع إلّا بمقدار الزيادة لو كانت.

(3) المقصود هو الرجوع على البائع ببدل العين، ولعلّ النسخة غلط، والصحيح: «ببدل العين».

(4) كأنّ المقصود هو فرض ما لو كان البائع قد أخذ من المشتري المسمّى، وخسر للمالك أكثر من المسمّى، فلا يرجع البائع إلى المشتري في خسران الزيادة، أمّا لو لم يكن قد أخذ منه المسمّى، فمن الواضح أنّه يرجع إليه بمقدار المسمّى؛ بسبب أكله للعين؛ لأنّ التغرير إنّما كان بلحاظ الزيادة ولم يكن تغرير بمقدار المسمّى.