المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

53

المعامل وفي سائر شؤونه مثل تزويجه. نعم، ليس لهما طلاق زوجته، وهل لهمافسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ وهبة المدّة في عقد المتعة ؟ وجهان.

(مسألة: 25) إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصيّة وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته. نعم، يشكل صحّة تزويجه لهم، كما يأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط فيه الرشد والأمانة، ولا يشترط فيه العدالة على الأقوى، كما يشترط في صحّة الوصيّة فقدهما معاً، فلا تصحّ وصيّة الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولاوصيّة الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحّتها إشكال.

(مسألة: 26) ليس لغير الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما ولاية على الصغير ولو كان عمّاً أو اُمّاً أو جدّاً لها أو أخاً كبيراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصحَّ وتوقّف على إجازة الوليّ.

(مسألة: 27) تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعيّ(1) مع فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما، ومع تعذّر الرجوع للحاكم، فالولاية لعدول المؤمنين(2)، لكنّ الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرّف، كما لو خيف على ماله التلف مثلا، فيبيعه العادل لئلاّ يتلف، ولا يعتبر حينئذ أن يكون التصرّف فيه



(1) على الأحوط استحباباً، والمتيقّن من ولاية الفقيه هي الولاية مع مراعاة المصلحة، وليس مجرّد عدم المفسدة.

(2) ولاية عدول المؤمنين مشروطة بمراعاة المصلحة، لا مجرّد عدم المفسدة(1).


(1) لأنّ صحيحة ابن رئاب شرطت في ولاية غير الوصيّ مراعاة ما يصلحهم. الوسائل،ج 17، ب 15 من عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب، ص 361 ـ 362.