المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

54

غبطةً وفائدة، بل لو تعذّر وجود العادل حينئذ، لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين.ولو اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار أيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم، وتعذّر الاستئذان من وليِّهم، لم يبعد جواز ذلك إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة، ولم يكن فيه ضرر عليهم(1)، وإن كان الأحوط تركه، وإذا كان التصرّف مصلحةً لهم، جاز من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.



(1) لو كان المقصود فرض كون دخوله مصلحة لهم، فهذا ما سيبيّن حكمه في الكلام اللاحق في المتن، ولو كان المقصود دخوله لحاجة المكلّف نفسه، فحاجته لا توجب حلّيّة هذا التصرّف.

وعلى أيّ حال، فالظاهر أنّ مقصوده من هذا الفرع هو فرض وصول النوبة إلى ولايتهم بعنوان ولاية عدول المؤمنين، أو ولاية المؤمنين، وإلّا فمن الواضح أنّ هذه الحاجة لا تخلق جواز التصرّف.