المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

540

فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الأوّل تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة، بل لابدّ في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة: 5) الرجوع الموجب لرجوع الزوجيّة من الإيقاعات، فيصحّ إنشاؤه باللفظ مثل: رجعتُ بك، وراجعتك، وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك. وبالفعل كالوطء والتقبيل بشهوة، ونحو ذلك ممّا لا يحلّ إلّا للزوج، ولابدّ(1) في تحقّق الرجوع بالفعل من قصده، فلو وقع من الساهي أو بظنّ أنّها غير المطلّقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً، ولا يجب الإشهاد في الرجوع فيصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل، ويصحّ فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتكِ إلى نكاح موكّلي، أو: رجعت بكِ قاصداً ذلك، صحّ.

(مسألة: 6) يقبل قول المرأة في انقضاء العدّة بالحيض وبالشهور(2)، ويقبل قول



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعاً على أيّ حال؛ لإطلاق النصّ الوارد». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدّة بالولادة في الحامل أيضاً».

كأنّ المقصود: أنّها لو ادّعت أ نّي كنت حاملاً فولدتُ، فانتقضت عدّتي صُدّقت؛ لإطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت»(2).


فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان). سورة 2 البقرة، الآية: 229.

والتنزّل من الفتوى إلى الاحتياط ينشأ من شبهة إعراض الأصحاب عن روايات عدم الهدم.

(1) المقصود بالنصّ الوارد هو النصّ الوارد في الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من حدّ الزنا، ح 1، ص 132: محمّد بن القاسم قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة».

(2) توضيح الحال: أنّنا لو شكّكنا في إطلاق مثل حديث عمر بن حنظلة ـ في الوسائل، ج 20