المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

543

 

نكاح المريض:

(مسألة: 1) يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، وكذا لو تزوّجت(1) وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها. ولو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثمّ مات في مرضه لم يرثها، والظاهر أنّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمرّ سنين إشكال، والأحوط الصلح (2).

(مسألة: 2) إذا طلّقها فادّعت أنّ الطلاق في المحيض فإن كان تأريخ الطلاق معلوماً وتأريخ الحيض مجهولا يقبل قولها(3) مع يمينها، وكذا مع جهل تأريخهما(4)، وإذا كان تأريخ الحيض معلوماً وتأريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله



(1) النصوص وردت في المريض لا في المريضة ـ راجع الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من ميراث الأزواج، ص 231 ـ 232 ـ ولكن مقتضى قاعدة الاشتراك ـ في غير ما ثبتت فيه قرينة على الاختصاص بالرجل أو المرأة ـ هو التعدّي من المريض إلى المريضة.

(2) وذلك لشبهة الانصراف عرفاً.

(3) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.

(4) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.