المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

544

مع يمينه(1)، وكذا الكلام فيما لو رجع وادّعى أنّه في العدّة وادّعت أنّه بعد العدّة، فإنّه إذا كان تأريخ العدّة معلوماً وتأريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج(2)، وإذا كان تأريخ الرجوع معلوماً أو كانا مجهولي التأريخ كان القول قولها (3).

 

فصل في العدّة:

(مسألة: 1) لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وغير المدخول بها قبلا ولا دبراً،(4) ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة(5) وإن لم ينزل، حراماً كان كما إذا دخل قبل البلوغ(6) أو في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، أو حلالا.



(1) لأصالة صحّة الطلاق.

(2) لأصالة صحّة الرجوع.

(3) لاستصحاب تأخّر الرجوع الحاكم على أصالة صحّة الرجوع.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ثبوت العدّة بالدخول دبراً محلّ تأمّل، فلابدّ من مراعاة الاحتياط».

أقول: هذا الاحتياط عندنا استحبابيّ، والأقوى عدم العدّة، ومثل صحيح الحلبيّ: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة» ـ الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العِدَد، ح 4، ص 176 ـ ينصرف إلى الدخول في القُبل.

(5) الأحوط وجوباً الاعتداد بإدخال الأقلّ من تمام الحشفة؛ لإمكان القول بصدق عنوان الدخول.

(6) لعلّ المقصود من هذه العبارة: أنّه لو دخل بها قبل البلوغ وهو حرام، ولكن طلّقها بعد البلوغ وجبت عليها العدّة؛ لأنّه طلاق بعد الدخول، ولا إشكال في أنّ هذا أحوط على الأقلّ.