المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

545

(مسألة: 2) عدّة الطلاق في التي تحيض: ثلاثة أطهار إن كانت حرّة، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة(1)، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فإن كانت حائلا فعدّتها ثلاثة أشهر(2) ولو كانت ملفّقةً إن كانت حرّة. وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول(3) فعدّتها إلى وضع الحمل، وإن كان سقطاً، بل عرفت في مبحث « المتعة » أنّ ذلك أجل المتمتّع بها، وإن كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين. وعدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حرّةً حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرةً كانت أم كبيرة، يائسةً كانت أم غيرها، مسلمةً كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمةً أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط لو لم يكن أقوى أن تكون



(1) كما هو مفاد روايات كثيرة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من العدد، ح 1، ص 204.

(2) للروايات، كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما. الوسائل، نفس المجلّد، ب 4 من العِدد، ح 1، ص 184.

(3) هذا مقتضى إطلاق أدلّة كون العدّة في الحامل وضع الحمل، كقوله تعالى ـ في سورة الطلاق 65، الآية: 4 ـ: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾(1).


(1) فإنّ هذا يشمل بإطلاقه المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها، ويقع ذلك طرفاً للمعارضة مع أدلّة أنّ طلاق غير المدخول بها طلاق بائن لا عدّة عليها، ولكن تلك الأدلّة إمّا هي منصرفة عن الحامل أو أنّ إطلاقها يسقط في مقابل إطلاق الآية.