المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

546

الشهور عدديّةً فتكون المدّة مئةً وثلاثين يوماً.(1) وإن كانت حرّةً حاملا فعدّتهاأبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل، كما سبق.

(مسألة: 3) يجب على المعتدّة عدّة الوفاة الحداد مادامت في العدّة بترك الزينة في البدن واللباس، مثل: الكحل، والطيب، والخضاب، والحمرة، وماء الذهب، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربّما يكون لباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات الموجودة فيه مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: ما يكون زينةً من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعدّ زينةً مثل: تنظيف البدن واللباس، وتقليم الأظفار، ودخول الحمّام، ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة، ولا فرق بين الزوج الكبير والصغير، والأقوى عدم



(1) لا شكّ في أنّ هذا هو أحوط الاُمور في المقام، ولكن الاحتياط بهذه السعة غير واجب يقيناً(1).


(1) لعلّ نكتة احتمال الأقوائيّة في نظره الشريف عبارة عن أن لا يختلف العدد من حال إلى حال.

ولكنّنا نقول: إنّ كلمة الشهر في لسان الشريعة الإسلاميّة تنصرف عادة إلى الشهر الهلاليّ.

وعليه، فإن كان الموت في أوّل الشهر الهلاليّ فلا ينبغي الإشكال في أنّ المقياس هي الأشهر الهلاليّة مع إضافة عشرة أيّام من الشهر الخامس.

وإن كان الموت في أوّل الأربعة والعشرين ساعة من اليوم ولم يكن في أوّل الشهر فالأقوى أنّ الفهم العرفيّ يقتضي كفاية تكميل مقدار العدّة بإضافة العدد الناقص من شهر متأخّر إلى ما مضى مع عشرة أيّام.

وإن كان الموت في أثناء الأربعة والعشرين من اليوم احتمل كفاية التلفيق لإكمال اليوم الواحد أيضاً، إلّا أنّ الاحتياط هنا أشدّ فلا يترك.

والتعبير الواصل من اُستاذنا الشهيد في تعليقه على منهاج الصالحين في غاية التعقيد مشتملاً على تكرّر خطأ قلميّ أو مطبعيّ.