المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

547

ثبوت الحداد في الصغيرة، والأقوى وجوبه على المتمتّع بها كالدائمة(1)، والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدّة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهيّة(2)إلّا لضرورة، أو أداء حقٍّ، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.

(مسألة: 4) إذا طلّق زوجته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة اعتدّت عدّة الوفاة(3)،



(1) لإطلاق بعض أدلّة الحداد(1).

(2) دلّت على جواز خروجها من بيتها رواية الصدوق(2).

(3) يكفي لذلك وضوح: أنّها في الطلاق الرجعيّ تعتبر زوجة(3).


(1) من قبيل حديث زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: إن مات عنها، يعني: وهو غائب، فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 1، ص 232.

(2) بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 7، ص 234.

ولكن تصريحها بجواز الزينة لا لزوج خلاف المعمول به لدى الأصحاب. وهناك بعض الروايات الناهية عن الخروج من البيت في الحالات الاعتياديّة، لكنّها غير نقيّة السند. راجع نفس الباب. وكأنّه جمع بينهما بالحمل على الكراهيّة.

(3) مضافاً إلى الروايات، كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 36 من العِدَد، ح 3، ص 250.