المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

548

أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير.

(مسألة: 5) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعمّ ممّا كان سقطاً تامّاً وغير تامٍّ حتّى لو كان مضغةً أو علقة(1).

(مسألة: 6) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدّة إلّا بوضع الاثنين(2).

(مسألة: 7) لابدّ من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ. نعم، يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ، ويعتبر أيضاً إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه، لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه على الأقوى، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور.



(1) يكفيه إطلاق الآية الكريمة(1).

(2) لأنّه بوضع واحد تكون قد وضعت جزءاً من حملها ولم يصدق وضع تمام الحمل(2).


(1) وهي قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾. سورة 65 الطلاق، الآية: 4. وكذلك إطلاق النصوص ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من العِدَد ـ مضافاً إلى تصريح حديث عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة، فقال: كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من العِدَد، الحديث الوحيد في الباب، ص 197.

(2) وأمّا خبر عبدالرحمن البصريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً وبقي واحد، قال: تبين بالأوّل، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها»، الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 1، ص 196 ـ 197، فغير تامّ سنداً، وكذلك الحديث الثاني من الباب، ص 197، ولعلّه إشارة إلى نفس الحديث الأوّل.