المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

549

(مسألة: 8) الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته(1)، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الوليّ عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر(2)فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم(3)، ثمّ اعتدّت عدّة الوفاة، وليس عليها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لو علم بأنّه قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق، فمن القريب القول بأنّ هذا حاله حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(2) يعني: على عدم بذل النفقة من مال الغائب أو وليّه، لا على الانحرام من العمل الجنسيّ(1).

(3) شرط التطليقة وارد في صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة الحلبيّ(2).


(1) أمّا عدم صبرها على الانحرام من العمل الجنسيّ فلا كرامة لها. راجع صحيح الحلبيّ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي اُريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً».

(2) الصحيحة واردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى