المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

550

فيها حداد(1)، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض. ولو كانت له زوجات اُخرى لم يرفعنَ أمرهنّ إلىالحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك، فيجتزئ بمضيِّ المدّة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان، أقربهما الأوّل(2)،



(1) لأنّ العدّة وإن كانت عدّة الوفاة لكن هذه العدّة ثبتت بالطلاق لا بالوفاة.

(2) لإطلاق صحيح الحلبيّ الدالّ على أنّ المقياس ثبوت مضيّ أربع سنين لدى الحاكم(1).


الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال اُنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأوّل عليها». راجع أيضاً ح 4 من نفس الباب، ص 158.

ولكن مقتضى إطلاق حديث سماعة عدم اشتراط الطلاق ـ راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2 ـ: «...فإن لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها». فكأنّهم أفتوا بشرط التطليق على أساس حمل المطلق على المقيّد.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4،